خاصة، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان، ويرثها الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص، ولو صولح على الدية ورثا منها.
والرق مانع في الوارث والموروث، ولو كان للرقيق ولد ورث جده دون الأب، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرب بهما، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع بقدر الرقية ويورث كذلك، وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته فكالاسلام، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة وأعتق وورث، أبا كان أو ولدا أو غيرهما، ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد، وبين القن.
واللعان مانع من الإرث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة.
ويلحق بذلك الحجب، وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيد، فالأبوان والأولاد يحجبون الأخوة والأجداد، ثم الأخوة والأجداد يحجبون الأعمام والأخوال، ثم هم يحجبون أبناءهم، ثم القريب يحجب المعتق، والمعتق ضامن الجريرة، والضامن الإمام. والمتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب بالأب مع تساوي الدرج إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب وإن كان أقرب منه، وهي مسألة إجماعية.
وأما الحجب عن بعض الإرث ففي الولد الحجب عن نصيب