نصيبهما الأعلى، ولأجداد الأم أو الأخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم.
الحادية عشرة: لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم: سهم لأقرباء الأم لا ينقسم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها تنقسم على تسعة.
الثانية عشرة: أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت.
القول في ميراث الأعمام والأخوال، وفيه مسائل:
العم يرث المال وكذا العمة، والأعمام المال بالسوية وكذا العمات، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت، والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف في الأخوة.
الثانية: للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس، وللزائد الثلث، والباقي لقرابة الأب وإن كان واحدا.
الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية، ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأب الباقي بالسوية.