والباقي ردا، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف.
الثالثة: للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس، والأكثر الثلث بالسوية، والباقي ردا.
الرابعة: لو اجتمع الأخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت.
الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين.
السادسة: الصورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوي.
السابعة: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع.
الثامنة: لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك.
التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى، ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه، وعلى هذا.
العاشرة: الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد يأخذان