الأم، مع عدم وارث في درجتهم. ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام، والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا.
ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب، والبنت، والبنات، والأخوات للأب والأم، أو للأب.
مسائل: الأولى: إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له، لكن للأم ثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، والباقي للأب.
الثانية: للابن المنفرد المال، وكذا للزائد بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس، والباقي للابن أو البنتين أو للذكور والإناث على ما قلناه، ولهما مع البنت الواحدة السدسان، ولها النصف والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد، ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأدنى.
وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس، وحيث يفضل يرد بالنسبة، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب.