الثالثة: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت.
الرابعة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. ويشترط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت مالا غيرها ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
الخامسة: لا يرث الأجداد مع الأبوين ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس، وربما قيل يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس، وتظهر الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو إحداهما مع البنتين فإن الفاضل ينقص عن سدس فتستحب الطعمة على القول الثاني.
القول في ميراث الأجداد والأخوة، وفيه مسائل:
الأولى: للجد وحده المال لأب أو لأم، وكذا الأخ للأب والأم أو للأب، ولو اجتمعا للأب فالمال بينهما نصفان، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال، ولو كان جدا أو جدة أو كلاهما لأب مع جد أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية.
الثانية: للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية