ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد، والطير يذبح ويرسل.
ويكره أن تنخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا وقيل بالتحريم. وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار، ولا يقع، على الكلب والخنزير ولا على الآدمي، وإن كان كافرا، ولا على الحشرات، وقيل يقع، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع.
الفصل الثالث، في اللواحق، وفيه مسائل:
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء فأخذ حيا حل، ولا يكفي نظره، ولا يشترط في مخرجه الإسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حل أكله. ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم الجميع.
الثانية: ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران، فلو أحرقه قبل أخذه حرم، ولا يحل الدبا.
الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي.
الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد، ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، ولو