اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٥
ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد، والطير يذبح ويرسل.
ويكره أن تنخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا وقيل بالتحريم. وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار، ولا يقع، على الكلب والخنزير ولا على الآدمي، وإن كان كافرا، ولا على الحشرات، وقيل يقع، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع.
الفصل الثالث، في اللواحق، وفيه مسائل:
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء فأخذ حيا حل، ولا يكفي نظره، ولا يشترط في مخرجه الإسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حل أكله. ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم الجميع.
الثانية: ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران، فلو أحرقه قبل أخذه حرم، ولا يحل الدبا.
الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي.
الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد، ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، ولو
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257