الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، أو المرض، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام وقيل الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل الذي يعدو شبعه، وإنما يجوز ما يحفظ الرمق، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير عوض، أو بعوض هو قادر عليه، وإلا أكل الميتة.
الخامسة عشرة: يستحب غسل الأيدي قبل الطعام وبعده، ومسحها بالمنديل في الغسل الثاني لا الأول، والتسمية عند الشروع، وعلى كل لون. ولو نسيها تداركها في الأثناء، ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ.
ويستحب الأكل باليمين اختيارا، وبدأة صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يأكل، ويبدأ في الغسل بمن على يمينه، ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد.
وأن يستلقي بعد الأكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى، ويكره الأكل متكئا ولو على كفه، وروي عدم كراهية الاتكاء على اليد، والتملي من المأكل، وربما كان الإفراط حراما، والأكل على الشبع، وباليسار مكروهان، ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات، أو الفقاع، وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها. * * *