وشروط الإحياء المملك ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونه حريما لعامر، وكونه مشعرا لعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.
وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب.
والمرجع في الإحياء إلى العرف كعضد الشجر، وقطع المياه، الغالبة، والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس، وكالحائط لمن أراد الحظيرة، ومع السقف إن أراد البيت.
القول في المشتركات:
فمنها المسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، فلو فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا وينوي العود، ولو استبق اثنان ولم يكن الجمع أقرع.
ومنها المدرسة والرباط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط الواقف. وله أن يمنع من يشاركه، ولو فارق لغير عذر بطل حقه.
ومنها الطرق، وفائدتها الاستطراق، والناس فيها شرع، ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة، المارة فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء إلا مع السعة حيث لا ضرر، فإذا فارق بطل