والشاهين، والنسر، والرخم، والبغاث، والغراب الكبير والأبقع، ويحل غراب الزرع في المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو.
ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا فيه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، والخفاش، والطاووس، ويكره الهدهد، والخطاف أشد كراهة، ويكره الفاختة، والقبرة، والحبارى أشد كراهة، والصرد والصوام، والشقراق.
ويحرم الحمام كله كالقماري، والدباسي، والورشان، ويحل الحجل، والدراج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي والصعو، والعصفور الأهلي. ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية. والبيض تابع في الحل والحرمة.
وتحرم الزنابير، والبق، والذباب، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، والجلال وهو الذي يغتذي عذرة الإنسان محضا حرام حتى يستبرأ على الأقوى وقيل يكره. فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن.
ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله، وإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.