ويحرم موطوء الإنسان ونسله، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار، ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
وهنا مسائل:
تحرم الميتة إجماعا، ويحل منها الصوف، والشعر والوبر، والريش، فإن قلع غسل أصله، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة، واللبن على قول مشهور، ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كإليات الغنم، ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء.
الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر: الدم والطحال، والقضيب، والأنثيان، والفرث، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج والعلباء، والنخاع، والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق وتكره الكلى، وأذنا القلب، والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم.
الثالثة: تحرم الأعيان النجسة كالخمر، والنبيذ، والمسكر، والبتع، والفضيخ، والنقيع، والمزر وإن قل كذا والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأقوى، ويحرم الفقاع وإن قل، والعذرات والأبوال النجسة، وكذا ما يقع فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة، وكذا مباشرة الكفار.