موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه، فاما الأحاديث الأولة فإنها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.
(172) 172 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.
(173) 173 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
(174) 174 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.