(118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(119) 119 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
لان الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).