(214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.
(215) 215 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
قال الشيخ رحمه الله: (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).
فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه:
(216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).