(146) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
(147) 147 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل.
(148) 148 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق (2).
(149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(150) 150 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.