ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(175) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال: لا تأكلها.
لان قوله عليه السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به).
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه.
المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم