في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله، قال إبراهيم: وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
(891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
(892) 42 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه.
(893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب