عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان أوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذي يكشف عما ذكرناه.
(894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا اكلوا.
(895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان متطوعا فمن ثلثه.
(896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل بتركته وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال:
ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.