(867) 17 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(868) 18 عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال:
تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(869) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبي عبد الله عليه السلام