صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
(882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
(883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
(884) 34 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(885) 35 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث.
(886) 36 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام