أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
(832) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
(833) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟! قلت:
جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال: قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها