تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده أنت.
وكل ما روي من الاخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه:
(34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه.
(35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
(36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو يهودي ولا يسمي قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
(37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال:
ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.