(78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
(79) 79 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال: لا بأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأذناب الخيل وأعرافها.
(80) 80 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير (81) 81 - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره الرخمة. (1) (82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الأفلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار (83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن