رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من سيدها الأول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(1338) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
(1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1340) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا!! قال:
نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن