الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال: ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(1376) 9 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض