قال: قلت: فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما أنكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها.
(1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق