قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.
على أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة المال كله لأنه لم يكن له وارث.
(1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه.
قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه.
(1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.