أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
(1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة!! قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لأنا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا، ويحتمل أن يكون إنما أراد أن المال لابن الأخ إذا كان هو لأب وأم وبنات الأخ يكن من قبل الأب خاصة فإنهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فإن كان الأخ للأب؟ فقال: المال بينهما سواء.
(1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه