(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.
(659) 5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
(660) 6 ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز.
(661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فاتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(662) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا