لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(665) 11 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لأنا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(666) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن بي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(667) 13 عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار