وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
(639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
(642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
(644) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.