يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط له عليه، قلت أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(643) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.
(635) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(636) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.
(637) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة.
(638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم