قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فأحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي ان يتحللها.
(668) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه أعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(669) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(670) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان أقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب