فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(207) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟
قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله.
(208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).