تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٥٠
فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(207) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟
قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله.
(208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).

(1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
(2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها أطيب الفراء.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست