نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها! فقال: إنما أعني إذا كان لها، قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
(683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم