يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو لها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1539) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال:
ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.
(1540) 16 - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب.
قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).
يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وأيضا ما رواه:
(1541) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.
(1524) 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين