فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لأنه لو لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟.
قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه، وإنما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
(1423) 54 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الأمة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها أن يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن النكاح فاسد، ما رواه:
(1424) 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن).
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا، ما رواه: