(1402) 33 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال:
تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
(1403) 34 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته عبده فاعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا؟ قال: تخير.
(1404) 35 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: ان أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ فقال: نعم تخير إذا أعتقت.
فان أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:
(1405) 36 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق ان ترضى به.
(1406) 37 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت