ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟
قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(1412) 43 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
(1413) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
(1414) 45 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله).
(1415) 46 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه