تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.
(1236) 72 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.
ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء وليمسك أربعا.
(1237) 73 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.
والمجوسي إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فليمسك منهن أربعا ممن تحل مناكحتهن ويخلي سبيل الاخر.
(1238) 74 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.