(1158) 83 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟
فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان أراد وليس بينهما ميراث.
قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان أراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه، وإنما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.
ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
(1159) 84 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول ان يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.
(1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك