(654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.
(655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
(656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.
(657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
(658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف