صاحبها قال: فليؤد إليه حقه.
(659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
(660) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟
قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.
(661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال: لا بأس بذلك.
(662) 11 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال: لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان (1) يقولون هي من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها.
(663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن