الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
(668) 17 - وكتب إليه في رجل اشهده رجل على أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله.
(669) 18 - وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله.
(670) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (1) لم يسبقه إليه أحدا أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله.