عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها إلا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
(664) 13 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن علي عليه السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
(665) 14 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
(666) 15 - وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
(667) 16 - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره