(636) 21 - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.
(637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
(638) 23 - عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، (639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
(640) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(641) 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
(642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله