(572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟
قال: نعم.
(573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
(574) 45 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
(575) 46 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال:
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره.
(576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(577) 48 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.