قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال:
إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته.
(563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته (1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.
(556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.