يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب، وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
(493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال:
أعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.
(494) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال:
لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(95) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.
(496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له.
(497) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: