قال: لا يحلل.
(1910) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
(1911) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم:
زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها، قلت:
فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها انها أمة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(1912) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
(1913) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال: انا أحق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت