فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه.
(148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
(149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك.
(150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.
(151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.
(152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: لا، حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(153) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى